(٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ ب. (٣) وهي الشركة الّتي يتساوى فيها الشريكين في المال والتصرف. انظر: المبدع ٥/ ٣، ودليل الطالب ١/ ١٣٦، وسيأتي في: ١/ ٣٥١. (٤) قال في المغني ٢/ ٦٣٥: ((ويحتمل أن لا يضمن إذا لم يعلم بإخراج صاحبه)). (٥) تكررت في الأصل. (٦) انظر: المغني ٢/ ٦٣٥. (٧) المعدن - بكسر الدال -: موضع الإقامة واللزوم، وسمي كذلك؛ لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاءً ولا صيفاً. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٦٢، واللسان ١٣/ ٢٧٩ (عدن). (٨) قال في الشرح الكبير ٢/ ٥٨٠: ((وقال مالك والشافعي: لا تتعلق الزكاة إلا بالذهب والفضة؛ لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لاَ زكاة فِي حجر)). - أخرجه ابْن عدي فِي الكامل ٦/ ٤٢، والبيهقي ٤/ ١٤٦ من حَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص. والحديث ضعيف؛ لضعف عُمَر بن أبي عُمَر الكلاعي -، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ فِي إحدى الرّوايتين: تتعلق الزكاة بكل مَا ينطبع كالرصاص والحديد والنحاس دُوْنَ غيره، وللحنابلة عموم قوله تَعَالَى: {وممّا أخرجنا لَكُمْ من الأرض} (البقرة: ٢٦٧))). انظر: الأم: ٢/ ٦٢، والتهذيب: ٣/ ١١٤ - ١١٥، وبدائع الصنائع: ٢/ ٦٥، والحجة عَلَى أهل المدينة: ١/ ٤٣٠. (٩) دواء معروف يحفظ به الأجسام أو طين وماء يتخذ لحفظ أجسام الموتى من الفساد. انظر: معجم متن اللغة ٥/ ٣٧٢.