(٢) وهو اختيار أبي يعلى الفراء. انظر: الروايتين والوجهين ١٩١/ ب. (٣) مختصر الخرقي ١/ ١٣٣، وانظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٢٣. (٤) قَالَ: وعندي أن ما لا ضرر عَلَى المسلمين بتركه لا ينقض العهد بِهِ. انظر: الروايتين والوجهين ١٩١/ ب. (٥) نقلها عنه حنبل. انظر: أحكام أهل الملل: ٢٥٦. (٦) وَهِيَ: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء. انظر: الشرح الكبير ١٠/ ٦٣٥. (٧) انظر: مختصر الخرقي ١/ ١٣٣، وشرح الزركشي ٤/ ٢٢٨. (٨) قَالَ أبو بكر: يكون لورثته، فَلاَ ينتقض عهده في حاله، فإن لَمْ يكن له ورثة، فهو فَيءٌ. انظر: شرح الزركشي ٤/ ٢٢٨، والمقنع: ٩٦، والإنصاف ٤/ ٢٥٨. (٩) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٤٢. (١٠) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٢٤٣.