(٢) نص عليه في رواية ابن منصور. انظر الروايتين والوجهين ١٤٦ / ب، والمغني ٩/ ٥٧. (٣) اختلفت الرواية عن اكثر مدة الحمل فنقل صالح وحرب أنها أخرت سنين، ونقل ابن مشيش أنَّهُ قَالَ عندما سئل كم مدة الحمل فَقَالَ: الذي يعرف سنتين، وأهل المدينة يقولون أربع وصحح القاضي الرواية الأولى. انظر الروايتين والوجهين ١٥٠ /ب. (٤) في الأصل " لا تصل". (٥) جعلها في المغني عَلَى روايتين: الأولى: لا يلحقه؛ لأنها لَمْ تعلق بِهِ قبل طلاقها فأشبهت البائن. الثانية: يلحقه؛ لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والإيلاء. انظر: المغني ٩/ ٥٦، والإنصاف ٩/ ٢٦٣. (٦) انظر: المغني ٩/ ٥٩. (٧) القائف: هو الذي يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود. انظر: التعريفات: ٢١٩، والتعاريف: ٥٦٩.