لا يلزم على هذا السمك إذا بلغ مئتين ففيه الزكاة كأنه صياد صار في يديه منه ثمن مئتي درهم يزكيه. انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ أ، والشرح الكبير ٢/ ٥٨٤ - ٥٨٥. (٢) الركاز: دفين أهل الجاهلية، كأنه ركّز في الأرض ركزاً، تقول: أركز الرجل: إذا وجده. انظر: الصحاح ٣/ ٨٨٠، وتاج العروس ١٥/ ١٦٠ (ركز). (٣) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٣١٤، والشرح الكبير ٢/ ٥٨٩. (٤) وستأتي أحكامها. (٥) نقل بكر بن محمّد عنه: أن مصرفه مصرف الفيء والغنيمة، وفي رواية حنبل: أن مصرفها مصرف الصدقات، فقال: أرى إن تصدق به رجل على المساكين أجزأه ... ؛ لأنه حق على المسلم المستفاد من الأرض فيجب أن يصرف مصرف الزكوات. انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ أ، والشرح الكبير ٢/ ٥٨٦. (٦) قال الزركشي في شرحه ١/ ٦٦٦: ((واختلف عن أحمد -رحمه الله- في زكاة الفطر هل تسمى فرضاً؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، مبناها عَلَى أنّه لاَ يسمى فرضاً إلاّ مَا ثبت بالكتاب، وما ثبت بالسنة يسمى واجباً، أو أن كلّ ثابت وإن كَانَ بالسنة يسمى فرضاً)). وعرف أبو الخطاب في التمهيد ١/ ٦٣ و ٦٤ الفرض والواجب، فقال: ((وأما الفرض: فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت، وأما الواجب: فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه)). وعلى كلّ حال، فإن في تعريف الواجب روايتان عن أحمد، الأولى: توافق ما ذهب إليه الشافعية من ترادفهما. والثانية: توافق ما ذهب إليه الحنفية من كون الفرض آكد من الواجب. انظر: روضة الناظر ١/ ٢٦. ونقل صاحب المغني ٢/ ٦٤٥ الإجماع على أنها فرض، ووافقهم على القول بوجوبها الحنفية. بدائع الصنائع ٢/ ٦٩. وذهب الشافعية إلى: أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم أفطر. التهذيب ٣/ ١٢٠، وحلية العلماء ٣/ ١١٩. وكذلك قال المالكية. انظر: شرح الزرقاني ٢/ ٦٣٤، والفواكه الدواني ١/ ٣٤٨.