(٢) انظر: المغني ٣/ ٣٦٩، والهادي: ٥٦. (٣) انظر: المقنع: ٣٢٤، والمغني ١١/ ٣٦٩، وشرح الزركشي ٤/ ٤٢٨. (٤) لأنه خرج عَنْ أهلية التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لَوْ فاته)). الشرح الكبير ١١/ ٣٤٨، وانظر: المقنع: ٣٢٣. (٥) انظر: المغني ٣/ ٣٦٠، والهادي: ٥٦. (٦) وهذه رِوَايَة كل من أبي طَالِب والأثرم وصالح والمروذي، وَهِيَ اختيار الخرقي. انظر: الروايتين والوجهين ٢٠٩/ ب. (٧) نص في رواية مُحَمَّد بن يَحْيَى المتطبب عَلَى أنه ليس عليه شيء؛ لأن اليوم معدوم. الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٠٩/ أ. (٨) مختصر الخرقي: ١٤٣، وانظر: شرح الزركشي ٤/ ٤٢٤. (٩) نقل أبو طَالِب: ((فيمن نذر أن يصوم شوال فصام إلا يوم الفطر يصوم يوماً مكان يوم الفطر، ويكفر كفارة يمين)). الروايتين والوجهين ٢١٠/ أ. (١٠) نقل حنبل: ((لا يصوم ويكفر عَنْ يمينه)). الروايتين والوجهين ٢١٠/ أ. (١١) ومن قبله صححها شيخه أبو يعلى. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/ أ. (١٢) زيادة يقتضيها السياق. (١٣) لَمْ نقف عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة، وذكرها المرداوي من غير عزو لمهنّا. انظر: الإنصاف ١١/ ١٣٤. (١٤) لما صح عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((أن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر)). أخرجه الطيالسي (٢٢٤٢)، وأحمد ٣/ ٩٦، والبخاري ٣/ ٥٥ (١٩٩١)، ومسلم ٣/ ١٥٣ (٨٢٧) (١٤١)، وأبو داود (٢٤١٧)، والترمذي (٧٧٢)، والبيهقي ٤/ ٢٩٧، وانظر في ذَلِكَ: المقنع: ٣٢٣، والمغني ٣/ ٩٧، وشرح الزركشي ٢/ ٥٥.