للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ)) (١).

ويُسْتَحَبُّ التَّتَابِعُ في قَضَاءِ رَمَضَانَ، ولاَ يَجُوزُ تَأْخِيْرُ القَضَاءِ إلى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ أَخَّرَهُ لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ ويُطْعِمَ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنَا (٢)، فَإِنْ أَخَّرَ القَضَاءَ حَتَّى مَاتَ، فَإِنْ كَانَ التَّأْخِيْرُ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أو سَفَرٍ فَلاَ شَيءَ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ التَّأْخِيْرُ لِغَيْرِ عُذْرٍ أُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْناً ولاَ يُصَامُ عَنْهُ (٣). وإِنْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ، وَجَبَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ فَقِيْرَيْنِ (٤).

فَإِنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَومٌ مَنْذُوْرٌ أو حَجٌّ مَنْذُوْرٌ أو اعْتِكَافٌ مَنْذُوْرٌ، فَعَلَ ذَلِكَ

عَنْهُ المَوْلَى (٥). فَإِنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صَلاَةٌ مَنْذُوْرَةٌ، فَهَلْ يَفْعَلُهَا عَنْهُ الوَلِيُّ أَمْ لاَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (٦).


(١) الحديث رواه الطبراني في الأوسط (٧٥٤٩)، وفي الصغير (٨٩٤)، وفي الدعاء (٩١٨) ومن طريقه أبو نُعَيْم في أخبار أصبهان، ولفظه في كتاب الدعاء: ((بسم اللهِ، اللَّهُمَّ لَكَ صمت، وعلى رزقِك أَفطرت، تَقَبَّلْ منّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ العليمُ))، وسنده ضعيف جداً، داود بن الزبرقان متروك،
وإسماعيل بن عَمْرو ضعيف. وضعّف إسناده الهيثمي في المجمع ٣/ ١٥٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٥ ط شعبان، ٢/ ٤٤٥ ط العلمية. وانظر: إرواء الغليل ٤/ ٣٧.
(٢) قَالَ إسحاق بن إبراهيم: سألته عن قضاء رَمَضَان، وَقَدْ توالى عليه رَمَضَان آخر؟ قَالَ: ((أما في التفريط يصوم هَذَا، ويطعم عَن الآخر، مكان كُلّ يوم نصف صاع)). مسائل الإمام أحمد رِوَايَة إسحاق ١/ ١٢٩، وانظر: المغني ٣/ ٨٣.
(٣) قَالَ أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قَالَ: لا يصام عن الميت إلاّ في النذر، قَالَ أبو داود: قُلْتُ
لأحمد: إذا كَانَ الرجل؟ قَالَ يطعم. مسائل الإمام أحمد رِوَايَة أبي داود: ٩٦، وانظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٨٢، وشرح الزركشي ٢/ ٤١.
(٤) هَذَا ما اختاره المصنف، وأشار إليه ابن قدامة، وتابعه عَلَى اختياره هَذَا صاحب التلخيص وأبو البركات ابن تيمية؛ لأن موت المفرط في القضاء - مَعَ عدم التأخير - يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب الكفارة، فإذا اجتمعا وجبت كفارتان. انظر: المحرر ١/ ٢٣١، والمغني ٣/ ٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٢.
وهناك وجه آخر في المذهب (وَقِيْلَ: بَلْ رِوَايَة): أنه يجب عليه إطعام فقير واحد، قَالَ الزركشي:
((وهو ظاهر إطلاق أحمد في رِوَايَة المروذي، والخرقي والقاضي والشيرازي وغيرهم)). وصححه المرداوي وغيره. انظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١، والإنصاف ٣/ ٣٣٤.
(٥) ودليله ما روت عَائِشَة - رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات وعليه صيام)) قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يصوم عنه وليه)). أخرجه أحمد ٦/ ٦٩، والبخاري ٣/ ٤٥ (١٩٥٢)، ومسلم ... ٣/ ١٥٥ (١١٤٧) (١٥٣)، وأبو داود (٢٤٠٠) و (٣٣١١)، والنسائي في الكبرى (٢٩١٩)، وأبو يعلى (٤٤١٧) و (٤٧٦١) و (٢٠٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٩٧)، وابن حبان (٣٥٦٩)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٥٥ و ٦/ ٢٧٩، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار (٨٨٢٧)، والبغوي في شرح السنة (١٧٧٣).
(٦) انظر: الهادي: ٥٦، والمقنع: ٦٦، والمبدع ٣/ ٤٩، والفروع ٣/ ٧٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>