وإسماعيل بن عَمْرو ضعيف. وضعّف إسناده الهيثمي في المجمع ٣/ ١٥٦، وابن حجر في التلخيص ٢/ ٢١٥ ط شعبان، ٢/ ٤٤٥ ط العلمية. وانظر: إرواء الغليل ٤/ ٣٧. (٢) قَالَ إسحاق بن إبراهيم: سألته عن قضاء رَمَضَان، وَقَدْ توالى عليه رَمَضَان آخر؟ قَالَ: ((أما في التفريط يصوم هَذَا، ويطعم عَن الآخر، مكان كُلّ يوم نصف صاع)). مسائل الإمام أحمد رِوَايَة إسحاق ١/ ١٢٩، وانظر: المغني ٣/ ٨٣. (٣) قَالَ أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قَالَ: لا يصام عن الميت إلاّ في النذر، قَالَ أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا كَانَ الرجل؟ قَالَ يطعم. مسائل الإمام أحمد رِوَايَة أبي داود: ٩٦، وانظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٨٢، وشرح الزركشي ٢/ ٤١. (٤) هَذَا ما اختاره المصنف، وأشار إليه ابن قدامة، وتابعه عَلَى اختياره هَذَا صاحب التلخيص وأبو البركات ابن تيمية؛ لأن موت المفرط في القضاء - مَعَ عدم التأخير - يوجب كفارة، والتأخير بدون الموت يوجب الكفارة، فإذا اجتمعا وجبت كفارتان. انظر: المحرر ١/ ٢٣١، والمغني ٣/ ٨٤، وشرح الزركشي ٢/ ٤٢. وهناك وجه آخر في المذهب (وَقِيْلَ: بَلْ رِوَايَة): أنه يجب عليه إطعام فقير واحد، قَالَ الزركشي: ((وهو ظاهر إطلاق أحمد في رِوَايَة المروذي، والخرقي والقاضي والشيرازي وغيرهم)). وصححه المرداوي وغيره. انظر: شرح الزركشي ٢/ ٤١، والإنصاف ٣/ ٣٣٤. (٥) ودليله ما روت عَائِشَة - رضي الله عنها - أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من مات وعليه صيام)) قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يصوم عنه وليه)). أخرجه أحمد ٦/ ٦٩، والبخاري ٣/ ٤٥ (١٩٥٢)، ومسلم ... ٣/ ١٥٥ (١١٤٧) (١٥٣)، وأبو داود (٢٤٠٠) و (٣٣١١)، والنسائي في الكبرى (٢٩١٩)، وأبو يعلى (٤٤١٧) و (٤٧٦١) و (٢٠٥٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٣٩٧)، وابن حبان (٣٥٦٩)، والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٥، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٥٥ و ٦/ ٢٧٩، وفي مَعْرِفَة السنن والآثار (٨٨٢٧)، والبغوي في شرح السنة (١٧٧٣). (٦) انظر: الهادي: ٥٦، والمقنع: ٦٦، والمبدع ٣/ ٤٩، والفروع ٣/ ٧٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٣٣٦.