(١) وهو قول أبي محمد وأبي البركات. انظر: المغني ٨/ ١٧٢، والزركشي ٣/ ٣٢٧، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٢) انظر: الروايتين والوجهين ١١٤/أ، والمقنع: ٢٦٦، والهادي: ١٧٣، والمغني ٨/ ٢٢٠، والمحرر في الفقه ٢/ ١٧٨، والإنصاف ٨/ ٣٨٥. (٣) انظر: المقنع: ٢٢٦، والهادي: ١٧٣، والشرح الكبير ٨/ ١٨٠. (٤) قال أحمد في رواية أبي الصقر قد اختلف في ذلك وكأنه رآه - أي الاختلاف -، وقال أبو بكر: لم يبلغني عن أبي عبد الله في هذه المسألة إلا ما رواه أبو الصقر، فيتخرج على قولين، أحدهما: يملك الفسخ عليه، والثاني: لا يملك إيقاع الطلاق عليه، وقال القاضي: وهو أصح؛ لأنَّ الطلاق إنما هو لعجزه عن القيام بالزوجة. انظر. الروايتين والوجهين ١١٦/أ.