(٢) وهو ظاهر كلام الخرقي. شرح الزَّرْكَشِيّ ٣/ ٤٢٥. (٣) لأنه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التَّتَابُع كما لو أفطرتا خوفاً عَلَى أنفسهما. المغني ٨/ ٥٩٦. (٤) نقلها عنه ابن منصور. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٢ /ب. (٥) انظر: الروايتين والوجهين ١٤٢/ب، والمغني ٨/ ٥٩٨. (٦) نقل الأثرم عن الإمام أحمد فَقَالَ في موضع وَقَد سئل إذا أخذ ثلاثه عشر رطلاً وثلث دقيق فخبزه وقسم الخبز فقال وهذا أرجو ان يجزيه، وَقَالَ في موضع آخر وَقَد سئل ان أطعمهم خبزاً وتمراً فَقَالَ: الخبز لا ولكن التمر أو الدقيق. وَقَالَ في رِوَايَة ابن هانئ عندما سأله: يجمعهم أي المساكين. ويطعمهم خبزاً ولحماً أو خبزاً وأُدماً؟ قَالَ: أنا اكره ذَلِكَ، بل يعطيهم تمراً، أهون حنطة، أهون شعيراً واختار الجواز القاضي والخرقي. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٤/أ، مسائل ابن هانئ ٢/ ٧٤، والمغني ٨/ ٦٠٩، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٣٦٧. (٧) نقلها عَنْهُ الأثرم والميموني أن إخراج القيمة لا تجزيء. انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ب، المغني ٨/ ٦٠٤ - ٦٠٥و٦١٠، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٣٦٩. (٨) نقلها الأثرم أيضاً في جواز إخراج القيمة. انظر: الروايتين والوجهين ١٤٤/ب، المغني ٨/ ٦٠٤ - ٦٠٥، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٤/ ٣٦٩.