والأصل في الثانية بقاء النهار، وهو وقت أوجب الشارع فيه الصيام فلزمه بالفطر فيه القضاء دون الكفارة؛ لعدم وجود معنى التعمد مِنْهُ، والله أعلم. (٢) لأنها عبادة تتجدد بتجدد وقتها فوجبت النية لكل وقت كَمَا في الصَّلاَة. (٣) لأنه نوى في وقت يصلح جنسه لتعيين نية الصوم، فجازت كَمَا لَوْ نوى كل يوم في ليلته. انظر: المغني ٣/ ٢٥. (٤) انظر: المقنع: ٦٣، والمغني والشرح والكبير ٣/ ٢٨. (٥) انظر: المغني ٣/ ٢٨، والمبدع ٣/ ٢٠. (٦) نقل الأثرم عنه في يوم الشك: ((لا يجزيه إلاّ بعزيمة عَلَى أنه من رَمَضَان)). واختارها القاضي أبو يعلى وأبو بكر وأبو حفص وابن عقيل والأكثرون. انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب، وشرح الزركشي ٢/ ١٥. (٧) نقل المروذي عنه: إذا حال دون مطلع الهلال غيم صام ذَلِكَ اليوم، فقيل لَهُ: يصومه عَلَى أنه رَمَضَان؟ فَقَالَ: نحن أجمعنا عَلَى أن نصبح صياماً وَلَمْ يعتقد أنَّهُ من رَمَضَان فَهُوَ يجزينا. واختار هَذِهِ الرِّوَايَة الخرقي في شرح المختصر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٥/ ب، وشرح الزركشي ٢/ ١٥. (٨) وذهب ابن حامد من أئمة المذهب إلى أنه لا يفطر؛ لأن الصوم عبادة يلزم المضي في الفاسد مِنْهَا، فَلاَ تفسد بنية الخروج مِنْهَا كَمَا في الحج. المغني ٣/ ٥٣، وشرح الزركشي ٢/ ٢٨.