(٢) انظر: المغني ٣/ ٥٩، والمحرر ١/ ٢٢٨، وشرح الزركشي ٢/ ٥٢ - ٥٣. (٣) انظر: المحرر ١/ ٢٢٨ , (٤) انظر: الروايتين والوجهين ٤٨/ أ. (٥) أما إفطارهما فمطلوب لقوله تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (البقرة: ١٨٤)؛ ولأن حكمها حكم المريض في الإفطار والقضاء. انظر: المغني ٣/ ٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٣٧. (٦) فإن خوفهما عَلَى ولديهما خوف عَلَى الآدمي فأشبه خوفهما عَلَى نفسيهما، وإنما أوجبنا الفدية: لأنهما في حقيقة الأمر قادرتان عَلَى الصوم فدخلتا تَحْتَ قوله تَعَالَى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: ١٨٤)، وانظر: المغني ٣/ ٧٨. (٧) لأن حقيقة الصوم الإمساك مَعَ وجود النية، والمغمى عليه والمجنون لا نية لهما، كَمَا أن الإمساك يقع مَعَ الأول عَلَى سبيل الاضطرار فأشبه الميت. وانظر: المغني ٣/ ٣٢، وشرح الزركشي ٢/ ١٦ - ١٧. (٨) لوجود حقيقة الإمساك منه في الجملة. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٧. (٩) قَالَ ابن قدامة: ((النوم لا يؤثر في الصوم سواء وجد في بَعْض النهار أو جميعه)). المغني ٣/ ٣٣. ولأن حقيقة النوم تختلف عن حقيقة الإغماء والجنون، فافترقا في الحكم. (١٠) نقل ابن قدامة والزركشي الإجماع عَلَى هَذَا. انظر: المغني ٣/ ٣٢، وشرح الزركشي ٢/ ١٧. (١١) هَذِهِ الرواية الثانية لَمْ نجدها في كتب المذهب سوى الإنصاف ٣/ ٢٩٣، وَقَدْ ذكر معها رواية ثالثة، ولعل هذه الرواية مخرجة عَلَى نقل حنبل عن الإمام أحمد في الصبي يحتلم في بعض الشهر لا يقضي ويصوم فِيْمَا يستقبل. انظر: الروايتين والوجهين ٤٨/ أ.