(٢) نقل صالح وابن منصور عن أحمد في اليهودي والنصراني يسلمان، يكفان عن الطعام ويقضيان ذَلِكَ اليوم، فظاهر هَذَا أنه وجوب القضاء، وعلل القاضي أبو يعلى هَذَا الحكم قائلاً: ((لأنه أسلم مَعَ بقاء وقت الصيام فلزمه صيام ذَلِكَ القدر إلاّ أنه لا يمكنه ذَلِكَ إلاّ بقضاء اليوم كله، فلزمه صومه كله)). الروايتين والوجهين ٤٨/ أ. (٣) نقل حنبل في الصبي يحتلم في بَعْض الشهر، لا يقضي، ويصوم فِيْمَا يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقي ولا يقضيان، فظاهر هَذَا: أنه لَمْ يوجب القضاء. الروايتين والوجهين ٤٨/ أ. (٤) انظر: الروايتين والوجهين ٤٨/ أ. (٥) انظر: المغني ٣/ ٧٢. (٦) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٥. (٧) لأنها عبادة بدنية بلغ المكلف في أثنائها بَعْدَ فوات بَعْض أركانها فلزمته الإعادة؛ لأن صيامه قَبْلَ البلوغ من باب التنفل، وَقَدْ وجب بَعْدَ التلبس بالعبادة، فَلَمْ يجزء النفل عَن الفرض. انظر: المغني ٣/ ٩١. (٨) زيادة الواو منا ليستقيم بِهَا المعنى. (٩) المُدُّ - بالضم -: ضرب من المكاييل، وهو ربع صاع، ويعادل في مقاييس وقتنا عند الحنفية (٨٢٤. ٢) غراماً، وعند الشافعية ومن وافقهم (٥٤٣. ٧٥) غراماً. (١٠) بالضم: حب القمح. المعجم الوسيط: ٤٨.