وقال قوران: رجع أحمد عن هذه المسألة، وقال: يعطي كلّ واحد منهم نصف صاع، يعني: رجع عن إيجاب صاع كامل على كلّ واحد. انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ ب، والشرح الكبير ٢/ ٦٥٥. (٢) انظر: المحرر ١/ ٢٢٧، والشرح الكبير ٢/ ٦٥٧. (٣) انظر: الكافي ١/ ٣٢١. (٤) هذا ما ذهب إليه المصنف، وعلل ابن قدامة هذا الاختيار بكون الزوجية ثابتة عليها، حتّى أنه لا يصح العقد عليها - فتلزمه فطرتها كالمريضة الّتي لا تحتاج إلى نفقة. قال المجد بن تيمية: هذا ظاهر المذهب. والصحيح من المذهب وعليه أكثر فقهاء الحنابلة: عدم وجوب فطرتها عليه؛ لأنّه لا تلزمه مؤنتها فَلاَ تلزمه فطرتها. وَهُوَ الّذي صحّحه ابن قدامة وغيره. انظر: المغني ٢/ ٦٧٢، والمحرر ١/ ٢٢٦، والإنصاف ٣/ ١٧٤. (٥) حكى ابن المنذر عن الإمام أحمد جواز تأخيرها عن يوم العيد. انظر: الشرح الكبير ٢/ ٦٦١. (٦) الرطل= ١٣٠ درهماً = ٣١٢. ٧١٨ غم، فيكون مجموع الصدقة الواجب إخراجها ١. ٦٥٧. ٤٠٥ غم. وانظر: معجم متن اللغة١/ ٨٦، ومسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ: ١٣٧، وانظر: ١٩٨ من كتابنا هذا.