(٢) التفليس: الفلس مَعْرُوف، والجمع في القلة، أفلس، وفلوس في الكثير، وَقَدْ فلسه الحَاكِم تفليساً، نادى عَلَيْهِ أنه أفلس. انظر: لسان العرب ٦/ ١٦٥، وتاج العروس ١٦/ ٣٤٣ (فلس)، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٧٨، الإنصاف للمرداوي ٥/ ٢٧٢.(٣) الحجر: المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجراً. قَالَ تَعَالَى: {وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً} الفرقان: ٢٢، وَيُسَمَّى العقل حجراً؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب مَا يقبح وتضر عاقبته. انظر: لسان العرب ٤/ ١٦٦، وتاج العروس ١٠/ ٥٣٠ (حجر).وللفقهاء تعريف خاص يختلف فِيْمَا بينهم:عرفه الأحناف بأنه: منع نفاذ تصرف قولي.وعرفه المالكية بأنه: صِفَة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه، فِيْمَا زاد عَلَى فوته، كَمَا توجب منعه من نفوذ تصرفه فِي تبرعه بزائد عَلَى ثلث ماله.والشافعية والحنابلة عرفوه بأنه: منع الانسان من التصرف في ماله.انظر: حاشية ابن عابدين ٥/ ٨٩، ومجمع الأنهر ٢/ ٤٣٧، والمهذب، للشيرازي ١/ ٣٢٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٥٣، وأسهل المدارك ٣/ ٣، وشرح الزَّرْكَشِيّ ٢/ ٤٩٣، وكشاف القناع ٣/ ٤١٦ - ٤١٧.وأسباب الحجر عَشْرَة:١. الحجر عَلَى المفلس. ٢. المريض بما زاد عَلَى الثلث. ٣. العبد. ٤. المكاتب. ٥. المشتري إذَا كَانَ الثمن في البلد. ٦. المشتري بَعْدَ طلب الشفيع. ٧. المرتد يحجر عَلَيْهِ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute