((بثيابه)).(٢) انظر: الشرح الكبير ٦/ ٣٧٧، والإنصاف ٦/ ٤٣٥.(٣) انظر: المقنع: ١٦٠، والشرح الكبير ٦/ ٣٧٩، والإنصاف ٦/ ٤٣٧، وهذا المذهب وعَلَيْهِ الأصحاب وقطع بِهِ ابن حامد.(٤) انظر: المقنع: ١٦٠، والشرح الكبير ٦/ ٣٧٩، والإنصاف ٦/ ٤٣٧، هَذَا وجه في شرح الحارثي.(٥) انظر: المقنع: ١٥٩، والمغني ٦/ ٣٧٥، والإنصاف ٦/ ٤٣٥.(٦) انظر: المقنع: ١٦٠، والمغني ٦/ ٣٨٦، والزركشي ٢/ ٦٥٢. إِذَا كَانَ السفر من بدوٍ إِلَى حضر جاز، وإن كَانَ من حضر إِلَى بدو منع حذاراً من المشقة والخوف عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ من حضر إِلَى حضر فوجهان الجواز للاستواء والمنع. وانظر: الإنصاف ٦/ ٤٤١، أحدهما لا يقر في يده وَهُوَ الصَّحِيْح من المذهب. والثاني يقر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute