(٢) وهي اختيار الخرقي وابن عقيل والشيرازي. شرح الزركشي ٤/ ٩٦ وانظر المغني ١٠/ ٣٢٩. (٣) وهي اختيار أبي بكر. انظر: المغني ١٠/ ٣٢٩، وشرح الزركشي ٤/ ٩٦. (٤) أي على النصف من حد الحر وهو أربعون إن قلت: أن الحد ثمانون ويستوفي في ذلك العبيد والامة، وعلى الرواية الأخرى عشرون. الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٤. وقال ابن قدامة في المغني ١٠/ ٣٣٩: ((بدون سوط الحر - أي يحد بدون سوط الحر - لانه لما خفف عنه في عدده خفف عنه في صفته كالتعزير مع الحد، ويحتمل أن يكون سوطه كسوط الحر، لانه إنما يتحقق التنصيف إذا كان السوط مثل السوط أما إذا كان نصفا في عدده وأخف منه في سوطه كان أقل من النصف والله تعالى قد أوجب النصف بقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاب} النساء ٢٥. وانظر: شرح الزركشي ٤/ ١٠٤ - ١٠٥. (٥) لانه شرب مسكر عالما به مختاراً أشبه شارب النبيذ إذا اعتقد حله. الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٤.