(٢) انظر: المغني: ٢٤٢، والمغني ٨/ ٣٧٩، والمحرر ٢/ ٧١. (٣) في الأصل: ((شاء))، ولعل المثبت هو الصواب. (٤) انظر: المغني ٨/ ٣٧٨. (٥) المصدر السابق، وليس بصحيح؛ لأن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه. (٦) الرواية الأولى في طلاق السكران: أَنَّهُ يقع، وهي رِوَايَة صالح وابن بدينا، والثانية: لا يقع، وهي رِوَايَة الميموني وحنبل. أما الصبي: فالصبي الَّذِي لا يعقل الطلاق، فلا خلاف في عدم وقوع طلاقه، أما مَن يعقل الطلاق ويعرف معناه، فعن أحمد رِوَايَتَانِ: الأولى: لزمه الطلاق، نقلها صالح وأبو الحارث. الثانية: لا يلزمه حَتَّى يبلغ، نقلها أبو طالب. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين: ١٣٤ - ١٣٥/ أ - ب، والمغني ٨/ ٢٥٥ و٢٥٦ و٢٥٧ و٢٥٨، والزركشي ٣/ ٣٤٧ و٣٤٩ و٣٥٠، والإنصاف ٨/ ٤٣١ و ٤٣٣ و ٤٣٤، ومجموع الفتاوى ٣٣/ ٦١. (٧) الوجه الأَوَّل: يقع الطلاق، والثاني: لا يقع. انظر: الهادي: ١٨٤، والمغني ٨/ ٣٧٩. (٨) انظر: الهادي: ١٨٠ - ١٨١، والمغني ٨/ ٣٨٤.