(٢) المبدع ٤/ ١١٨، والإنصاف ٤/ ٢٩٩. (٣) المبدع ٣/ ٣٣٠، والإنصاف ٤/ ١٣٧. (٤) الأولى لا تصح والثانية تصح: الأولى هُوَ المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم بِهِ في الوجيز، وغيره وقدمه في الفروع، والرعايتين، والحاويين والنظم وغيرهما. والثانية عَنْهُ تصح ويقف عَلَى إجازة المالك اختاره في الفائق، وَقَالَ لا قبض ولا إقباض قَبْلَ الإصارة. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٣، والروايتين والوجهين ٧٠/ب. (٥) إما أن يسميه في العقد أو لا فإن لَمْ يسمه في العقد صَحَّ العقد عَلَى الصَّحِيْح من المذهب جزم بِهِ في الوجيز، والفائق، والرعاية الصغرى، والحاويين وغيره وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب أن لا يصح. انظر: الإنصاف ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤، والروايتين والوجهين ٧١/أ، والمحرر ١/ ٣١٠، وكشاف القناع ٣/ ١٤٧.