(٢) اختلف في تفسيرها وقد رَوَى الأثرم قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَد سئل عن تفسير العرايا فَقَالَ: العرايا أن يعري الرجل الجار والقرابة للحاجة أو المسكنة، فللمعري أن يبيعها من شاء. انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٨٣. (٣) انظر: الروايتين والوجهين ٧٠/ أ. (٤) نقل أبو إسحاق ابن شاقلا أن الحسن بن علي المصري سأله أَحْمَد عن بيع حاضر لباد، فَقَالَ: لا بأس بِهِ. الشرح الكبير ٤/ ٤٣. انظر: الروايتين والوجهين ٧١/ أ. (٥) زيادة يقتضيها السياق. (٦) نقل أبو طَالِب عن الإمام أحمد إِذَا كَانَ البادي عارفاً بالسعر لَمْ يحرم؛ لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها؛ لأنَّهُ لا يبيعها إلا بسعرها ظاهراً. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٤٤. (٧) قَالَ منصور بن يونس: يصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقتال قطاع الطريق؛ ذَلِكَ معونة عَلَى البر والتقوى. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٧٠ - ١٧١، وشرح الزركشي ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣. (٨) حكي عن القاضي رواية عن أحمد: أن البيع يحرم بزوال الشمس وإن لَمْ يجلس الإمام عَلَى المنبر، ولا يصح هَذَا؛ لأن الله تَعَالَى علقه عَلَى النداء لا عَلَى الوقت. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٩ - ٤٠.