للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَصِحَّ، وإِنْ بَاعَ قَفِيْزاً مِنَ الصْبرَةِ صَحَّ، وإِذَا بَاعَهُ ضَيْعَةً مُعَيَّنَةً إلاَّ جَرِيْباً (١)، أو بَاعَهُ جَرِيْباً مِنْهَا وكَانَا يَعْلَمَانِ جُرْبَانَ الضَّيْعَةِ صَحَّ البَيْعُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا (٢) جُرْبَانَهَا لَمْ يصِحَّ، فَإِنْ بَاعَهُ قطِيْعاً كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أو صُبْرَةً كُلَّ قَفِيْزٍ بِدِرْهَمٍ صَحَّ البَيْعُ (٣) وإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذَلِكَ حَالَ العَقْدِ. وإِذَا جَمَعَ في البَيْعِ بَيْنَ عَبْدٍ وحُرٍّ، أو خَلٍّ وخَمْرٍ، أَو عَبْدِهِ وعَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ فِيْهِمَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٤)، والأُخْرَى: يَصِحُّ في عَبْدِهِ و [فِي] (٥) الخَلِّ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ (٦). وإِذَا جَمَعَ بَيْنَ عَقْدَيْنِ مُخْتَلِفَي الحُكْمِ كَالبَيْعِ والصَّرْفِ، أَو الإجَارة والبَيْعِ، أو الكِتَابَةِ والبَيْعِ بِعِوَضٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ فِيْهِمَا في أَحَدِ الوَجْهَيْنِ (٧)، والآخَرِ: يَصِحُّ العَقْدُ فِيْهِمَا ويَسْقُطُ العِوَضُ عَلَى قَدْرِ قِيْمَتِهَما (٨)، وإِذَا جَمَعَ بَيْنَ بَيْعَيْنِ في بَيْعٍ مِثْلُ: أنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ نَقْداً وبِعِشْرِيْنَ نَسِيْئَةً، أَو بِمِئَةٍ غِلَّةً وبِخَمْسِيْنَ صِحَاحاً لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ (٩)، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ قِيَاساً عَلَى مَا قَالَهُ في الإجَارَةِ إِذَا قَالَ لَهُ: إِنْ خِطْتَهُ اليَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ، وإِنْ خِطْتَهُ غَداً فَلَكَ نصْفُ دِرْهَمٍ، أنَّ الإِجَارَةَ تَصِحُّ (١٠).

ولاَ يَصِحُّ بَيْعُ المُنَابَذَةِ - وَهُوَ أنْ يقُولَ: أَيُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ فَقَدْ اشْتَرَيْتُهُ بعشرة، ولاَ يَصِحُّ بَيْعُ المُلاَمَسَةِ - وَهُوَ أنْ يقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِي عَلَى / ١٣٢ ظ / أَنْ لاَ يَنْشُرَهُ ولاَ يَقْلِبَهُ، وَلَكِنْ إِذَا لَمَسَهُ فَقَدْ وَقَعَ البَيْعُ، ولاَ بَيْعُ الحَصَاةِ - وَهُوَ أنْ يَقُولَ: ارْمِ هَذِهِ الحَصَاةَ فَعَلى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ فَهُوَ لَكَ بِعَشْرَةِ، وَقِيْلَ: هُوَ أنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ بِقَدْرِ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الحَصَاةُ إِذَا رُميْتَهَا بِكَذَا، ولاَ بَيْعُ الكالئ بالكالئ - وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، ولاَ بَيْعُ المُحَاقَلَةِ - وَهُوَ بَيْعُ الحِنْطَةِ في سُنْبُلِهَا بِحِنْطَةٍ -، فَأمَّا إنْ بَاعَ


(١) الجريب من الأرض والطعام: مقدار معلوم الذراع والمساحة، وهو عشرة أقفزة، ويقال: الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، قاله ابن سيده. انظر: لسان العرب ١/ ٤٢٩، وتاج العروس ٢/ ١٤٧، ومتن اللغة ١/ ٤٩٩ (جرب).
(٢) في الأصل: ((يعلمان)).
(٣) نقل المرداوي: وهذا المذهب وعليه الجمهور. الإنصاف ٤/ ٣١٢.
(٤) انظر: المقنع: ١٠٠، والمحرر ١/ ٣٠٥، والشرح الكبير ٤/ ٣٨، والإنصاف ٤/ ٣١٩.
(٥) غَيْر موجودة فِي المخطوط وأثبتناها لكي يستقيم الكلام.
(٦) انظر: المقنع: ١٠٠، والشرح الكبير ٤/ ٣٩.
(٧) انظر: المقنع: ١٠٠، والمحرر ١/ ٣٠٧، والشرح الكبير ٤/ ٣٩.
(٨) انظر: المقنع: ١٠٠، والمحرر ١/ ٣٠٧، والشرح الكبير ٤/ ٣٩.
(٩) مسائل عبد الله ٣/ ٩٠٤ - ٩٠٥، والنكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر ١/ ٣٠٤.
(١٠) قال الشَّيْخ تقي الدين: قياس مسألة الإجارة: أن يكون في هَذِهِ روايتان، لكن الرِّوَايَة المذكورة في الإجارة فيها نظر وهذه تشبه شاة من قطيع وعبداً من أعبد ونظيرها من كُلّ وجه أحد العبدين أو الثوبين. النكت والفوائد السنية عَلَى مشكل المحرر ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥.

<<  <   >  >>