والحديثان كلاهما مرسل. وَقَالَ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٨٢: ((ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر في (التمهيد ٦/ ٤٧٢) من طريق ابن لهيعة، عَنْ أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: ((خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والأكلة)). (١) انظر: المقنع: ٥٦. (٢) في الأصل: ((الأخرين))، وما أثبتناه هُوَ الأصوب. وروي عَن الإمام أحمد: أنهم يمنعون من شرائها، وهو اختيار الخلال. انظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٧٦. (٣) هذه تسمية أهل الحجاز للدنانير والدراهم. الصحاح ٣/ ١١٠٧ (نضض)، وانظر: تاج العروس ١٩/ ٧٥. (٤) الدانق: سدس الدرهم. ويقال له أيضاً: داناق. الصحاح ٤/ ١٤٧٧ (دنق). (٥) نقل الروايتين: عبد الله بن أحمد. انظر: مسائل عبد الله ٢/ ٥٤٣، والروايتين والوجهين ٤٣/ أ. (٦) نقل المروذي وابن إبراهيم أنه يضم؛ لأن زكاتها ربع العشر في عموم الأحوال، ونقل حنبل وسندي: أنّه لا يضم؛ لأنهما جنسان أشبه التمر والزبيب. انظر: الروايتين والوجهين ٤٣/ أ.