(٢) الخرص لغة: الحزر والتخمين، والقول بغير علم، ومنه قوله تَعَالَى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (الذريات: ١٠). وشرعاً: حزر ما يجيء عَلَى النخل من الرطب تمراً أو العنب. انظر: الصحاح ٣/ ١٠٣٥، وتاج العروس ١٧/ ٥٤٤ (خرص). (٣) قَالَ أحمد: ((لا يستحلف الناس عَلَى صدقاتهم))؛ وذلك لأنه حق لله تَعَالَى فَلاَ يستحلف فيه كالصلاة والحد. المغني والشرح الكبير ٢/ ٥٦٥. (٤) الجرين: الموضع الَّذِي يداس فيه البُرّ ونحوه، وتجفف فيه الثمار. انظر: اللسان١٣/ ٨٧، والمعجم الوسيط ١١٩ (جرن). (٥) أخرجه الطيالسي (١٢٣٤)، وأبو عبيد في الأموال (١٤٤٨)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٨)، وابن زنجويه في الأموال (١٩٩٢) و (١٩٩٣)، وأحمد ٣/ ٤٤٨ و ٤/ ٢ و ٣، والدارمي (٢٦٢٢)، وأبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/ ٤٢، وابن الجارود (٣٥٢)، وابن خزيمة (٢٣١٩) و (٢٣٢٠)، وابن حبان (٣٢٨٠)، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٣٩، والطبراني (٥٦٢٦)، والحاكم ١/ ٤٠٢، والبيهقي ٤/ ١٢٣، والمزي في تهذيب الكمال ٤/ ٤٦٩ من حديث سهل بن أبي حثمة. والحديث: ضعيف لضعف عبد الرَّحْمَان بن مسعود. والجزء الثاني من الحديث لَمْ يرد في التخريج. وأخرج البيهقي ٤/ ١٢٣ من حديث نظير الأنصاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يخرص العرايا، ولا أبا بكر، ولا عمرَ - رضي الله عنهما -. وأخرج أيضاً من حديث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُوْل =