(٢) التدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشتري. انظر: الصحاح٣/ ٩٣٠، وتاج العروس١٦/ ٨٤ (دلس).(٣) يقال: صريت الشاة تصرية، إِذَا لَمْ تحلبها أياماً حَتَّى يجتمع اللبن في ضرعها، والشاة مصراة. الصحاح ٦/ ٢٤٠٠، ولسان العرب ١٤/ ٤٥٨ (صري)، وانظر: المغني ٤/ ٢٣٣، وشرح الزركشي ٢/ ٣٨٥.(٤) انظر: المغني ٤/ ٢٣٥.(٥) هُوَ ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تلقوا البيع، ولا تصروا الغنم والإبل للبيع، فمن ابتاعها بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بخير النظرين: إن شَاءَ أمسكها، وإن شاء ردّها بصاع تمر، لا سمراء)).الْحَدِيْث أخرجه الشَّافِعِيّ (١٣٨١)، والحميدي (١٠٢٨)، وأحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري ٣/ ٩٣ (٢١٥١)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وأبو يعلى (٦٢٦٧)، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٨، والبيهقي ٥/ ١٦٨. من حَدِيْث أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -.(٦) وَهُوَ ظاهر كلام أَحْمَد. انظر: المغني ٤/ ٢٣٦.(٧) لأنَّهُ تدليس يثبت بالخيار. المغني ٤/ ٢٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute