(٢) ((النَّجْس والنِّجْس والنَّجَس: القذر من الناس ومن كُلّ شيء قذرته)). اللسان ٦/ ٢٢٦ (نجس). (٣) القُلَّةُ: الجرَّة من الفخار يشربُ منها. والقلتان: مثنى قلة، وَهِيَ الحب العظيم، وَقِيلَ الجرة العظيمة، وَقِيلَ: الجرة عامة، وَقِيلَ الكوز العظيم. قَالَ أحمد بن حَنْبَل: قدر كُلّ قلة قربتان، قَالَ: وأخشى عَلَى القلتين من البول، فأما غَيْر البول فَلا ينجسه شيء. انظر: اللسان ١١/ ٥٦٥ (قلل)، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٥٦، وسيأتي مقدارها بالرطل العراقي. (٤) زيادة منا اقتضاها السياق. (٥) في الأصل: ((بقلتين))، وما أثبتناه هُوَ الصَّحِيح؛ لأن نون المثنى تحذف عِنْدَ الإضافة، ينظر: شرح المفصل ٣/ ٣٥. (٦) ذكر صاحب المحرر ١/ ٢ رواية أخرى عن الإمام أحمد، فقال: ((وعنه أنهما أربع مئة))، والرطل: اثنتا عَشْرَة أوقية بأواقي العرب، والأوقية: أربعون درهماً، فذلك أربعمئةٍ وثمانون درهماً. اللسان ١١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ (رطل). (٧) انظر: الروايتين والوجهين ٣ / ب. (٨) لَمْ يذكر أبو يعلى الفراء في كتابه " الروايتين والوجهين "، الوجهين، وذكرها صاحب الشرح الكبير، قائلاً: ((أحدهما: تصح طهارته، اختاره الخرقي، وَهُوَ قَوْل أَصْحَاب الرأي والشافعي وإسحاق وابن المنذر؛ لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بشيء من ذَلِكَ، أشبه الطهارة في الدار المغصوبة. والثاني: لا تصح اختاره أبو بَكْر؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم تصح، كَمَا لَوْ صلى في دار مغصوبة)) الشرح الكبير بهامش المغني ١/ ٥٨ - ٥٩.