(٢) نقل ابن قدامة: لأن موضعه ميقاته فَهُوَ في حقه كالمواقيت الخمسة في حق الافاقي. المغني ٣/ ٢٢٠.(٣) انظر: المغني ٣/ ٢١٤، والمحرر ١/ ٢٣٤، وشرح الزركشي ٢/ ٩٨.(٤) قَالَ ابن قدامة: أجمع أهل العِلْم عَلَى أن من أحرم قَبْلَ الميقات أنَّهُ محرم وَلَكِنْ الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. المغني ٣/ ٢١٥.(٥) انظر: المغني ٣/ ٢١٦، والمحرر ١/ ٢٣٤، والشرح الكبير ٣/ ٢٢١، وشرح الزركشي ٢/ ١٠١.(٦) إنْ لَمْ يجد ماء سن لَهُ التيمم عِنْدَ الْقَاضِي، وَلَمْ يسن لَهُ التيمم عِنْدَ ابن قدامة. انظر: المغني ٣/ ٢٢٥، والزركشي ٢/ ١٠٤.(٧) قَالَ ابن قدامة: المستحب أن يحرم عقيب الصَّلاَة فإنْ حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها وإلا صلى رَكْعَتَيْنِ تطوعاً وأحرم عقيبهما. انظر: المغني ٣/ ٢٢٩.(٨) لأنَّهُ عبادة محضة فافتقرت إِلَى النية كالصلاة. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٣٠.(٩) هَذَا الاشتراط مستحب ويفيد هَذَا الشرط شيئين:أحدهما: انه إِذَا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه ان لَهُ التحلل.الثاني: أنَّهُ متى حل بِذَلِكَ فَلاَ شيء عَلَيْهِ. المغني ٣/ ٢٤٣، والشرح الكبير ٣/ ٢٣١.(١٠) لأن الإحرام يصح مَعَ الإبهام فصح مَعَ الإطلاق. انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٢٥٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute