(٢) المخراق: مِنديل أو نحوه يُلوى فيُضرب به أو يُلَفَّ فيفزع به، وهو لعبة يلعب بها الصبيان. انظر: اللسان: ١٠/ ٧٦ (خرق). (٣) وهناك رواية عن الإمام أحمد قال: له ضربها أولاً، يعني حين نشوزها. انظر: المغني ٨/ ١٦٢، والزركشي ٣/ ٣٢٥، والإنصاف ٨/ ٣٧٧. (٤) في الأصل: ((أهلها)). (٥) اختلفت الرواية عن أحمد في الحكمين ففي إحدى الروايتين عنه: أنهما وكيلان لهما لا يملكان التفريق لهما إلا بإذنهما، والرواية الثانية: انهما حاكمان ولهما أن يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وغير عوض ولا يَحتاجان الى توكيل الزوجين ولا رضاهما. انظر: المغني ٨/ ١٦٧ - ١٦٨، والزركشي ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦. (٦) انظر: الزركشي ٣/ ٣٢٥، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٧) انظر: الشرح الكبير ٨/ ١٧٠، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٨) أي الرواية التي تقول أنهما وكيلان. انظر: المغني ٨/ ١٧١، والزركشي ٣/ ٣٢٧، والإنصاف ٨/ ٣٨١. (٩) الوجه الأول: ينقطع، وبه قال أبو محمد وأبو البركات، إذ كل من الزوجين محكوم له وعليه =