(٢) ذَكَرَ أبو بَكْرٍ عن الإمام أحمد أن الشهادة ليست من شروط النكاح. انظر: الإنصاف ٨/ ١٠٢.(٣) انظر: الإنصاف ٨/ ١٠٢، الهادي: ١٥٨.(٤) انظر: الإنصاف ٨/ ١٠٢، المحرر ٢/ ١٨.(٥) انظر: المغني ٧/ ٣٤٢، الإنصاف ٨/ ١٠٢.(٦) أحدهما ينعقد اختاره أَبُو عَبْد الله بن بطة، والثاني لا ينعقد بشهادتهما؛ لأن العدو لا تقبل شهادته عَلَى عدوه والابن لا تقبل شهادته لوالده. المغني ٧/ ٣٤٢.(٧) انظر: المقنع: ٢١٠، الهادي: ١٥٨.(٨) انظر: المغني ٧/ ٣٧٣، الإنصاف ٨/ ١٠٥.(٩) انظر: المغني ٧/ ٣٧٣، الإنصاف ٨/ ١٠٦.(١٠) انظر: الزركشي ٣/ ١٤٥.(١١) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٤/ب.(١٢) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٤/ب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute