(٢) انظر: المغني ٩/ ٢٥٢، والشرح الكبير ٩/ ٢٥٦ - ٢٥٧ - ٢٥٨. (٣) على روايتين إحداهما النفقة للحمل أو هي إليه في رواية أحمد وسعيد فقال النفقة لحمل وهو اختيار أبي بكر ذكره في كتاب " الخلاف " واختاره الخرقي أيضاً لأنه قال والناشز لا نفقة لها فإن كانت حاملاً أعطاها نفقة حملها والثانية النفقة لها لأجل الحمل أومأ إليه في رواية ابن منصور وفي رجل طلق ثلاثاً وهي مملوكة حامل قال هو ولده عليه النفقة وهذا من فوائد الروايتين فان اتفقا كانت للحمل لم تلزمه النفقة، الروايتين والوجهين ١٥٧/ب، والمغني ٩/ ٢٧٦، وشرح الزركشي ٣/ ٥١٤. (٤) انظر: المغني ٩/ ٢٧٦، وشَرْح الزركشي ٣/ ٥١٤. (٥) في المخطوط: ((فانها)). (٦) انظر: المغني ٩/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وشرح الزركشي ٣/ ٥٢٢. (٧) انظر: المغني ٩/ ٢٩٣، والشرح الكبير ٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وشرح الزركشي ٣/ ٥٢٢. (٨) انظر: المغني ٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤، والشرح الكبير ٩/ ٢٤٦، وشرح الزركشي ٣/ ٥٢٥.