(٢) فِي الأصل: ((وإنْ)). (٣) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٥/ ٢٦٠: ((الصَّحِيح من المذهب: أن الجار يمنع من التصرف في ملكه بما يضر بجاره، كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره، وبناء حمام إلى جنب داره يتأذى بذلك، ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه، أو حفر بئر ينقطع بِهِ ماء بئر جاره، ونحو ذَلِكَ، وَعَلَيْهِ جماهير الأصحاب)) مسائل عَبْد الله ٣/ ١٠٠٣، والأحكام السلطانية: ٢٨٦. (٤) وهذا اختيار أبي بَكْر. المغني ٥/ ٣٧. (٥) انظر: المغني ٥/ ٣٧، وكشاف القناع ٣/ ٣٩٩. (٦) هِيَ الخرق في أعلى السقف. انظر: لسان العرب ١٣/ ١٧٩، وتاج العروس ٩/ ٢١٥ (رزن). (٧) نقل ابن القاسم، وحرب، وسندي: أنه يجبر عَلَى ذَلِكَ، وَقَالَ الْقَاضِي: هِيَ أصح، وَقَالَ ابن عقيل: وعلى ذَلِكَ أصحابنا. والرواية الثانية: لا يجبر نقل عن أحمد مَا يدل عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أقوى دليلاً. المغني ٥/ ٤٥.