(٢) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٣) قَالَ الزركشي: ((هَذَا هُوَ المشهور المختار لعامة الأصحاب)). شرحه ٢/ ٨. قَالَ ابن تيمية: ((وأما إيجاب صومه فَلاَ أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكن الكثير من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذَلِكَ القول)). مجموعة الفتاوي ٢٥/ ٥٩. (٤) وإن صامه بنية رمضان لَمْ يجزئه عَنْ رمضان. انظر: المغني ٣/ ٩. وَقَدْ نسبها ابن تيمية إلى اختيار المصنف وابن عقيل وأبي القاسم بن منده وغيرهم. انظر: مجموعة الفتاوى ٢٥/ ٥٩. (٥) انظر: المغني ٣/ ٨ - ٩، والمحرر ١/ ٢٢٧، وشرح الزركشي ٢/ ٨ - ١٢. وقيل: إن في المذهب رِوَايَة رابعة: وَهِيَ استحباب صومه. ونسبها الزركشي إلى اختيار أبي العباس بن تيمية. انظر: شرح الزركشي ٢/ ١٢ - ١٣. والذي وقفنا عَلَيْهِ في مجموعة الفتاوى لأبي العباس أن اختياره من فهمه للروايات عن الإمام أحمد، لا أنها رواية رابعة. فانظر: مجموعة الفتاوى ٢٢/ ١٧٤. (٦) انظر: مختصره ١/ ٥٢. (٧) من قوله: ((وإن كَانَ في آخره ... للماضية)) مكرر في الأصل. (٨) انظر: الروايتين والوجهين ٤٥/ ب. (٩) وروي عن الإمام أحمد أنه قَالَ: ((اثنين أعجب إلي)). المغني ٣/ ٩٣. قَالَ القاضي أبو يعلى: ((والمذهب أنه تقبل شهادة الواحد إذا كَانَ عدلاً في هلال رمضان سواء كَانَ بالسماء علة أو لَمْ يكن)). الروايتين والوجهين ٤٦/ ب.