(٢) قال في المغني ٢/ ٦١٩: ((ولنا أن زكاة التجارة أحظ للمساكين؛ لأنها تجب فيما زاد بالحساب)). (٣) وهو قول القاضي أبي يعلى وأصحابه. انظر: المغني ٢/ ٦٣٠. (٤) وهو قول أبي حنيفة، وأبي ثور. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١، والمغني ٢/ ٦٣٠. (٥) لأنه أحظ للفقراء، فإن العشر أحظ من ربع العشر فيجب تقديم ما فيه الحظ. المغني ٢/ ٦٣٠. (٦) قال ابن قدامة في المغني ٢/ ٦٣٣: ((فعلى رب المال زكاة ألفين))، وذهب الشافعية إلى أن المالك يدفع زكاة جميع أموال المضاربة. انظر: الحاوي ٤/ ٢٩٥، والوسيط ٢/ ١٠٩١، والتهذيب ٣/ ١١٢، والمغني ٢/ ٦٣٣، وحلية الأولياء ٣/ ١٠٩، وفتح العزيز ٦/ ٨٤. (٧) مكررة فِي المخطوط.