(٢) فِي الأصل: عن، ولعل الصواب مَا أثبتناه. (٣) انظر: الروايتين والوجهين ١٥٢/ ب. (٤) انظر: الروايتين والوجهين ١٠١/ أ - ب. (٥) وزاد أبو يعلى تعليل اختياره إيضاحاً في الروايتين والوجهين ١٠١/ ب. (٦) على حاشية الأصل كلمة غير مقروءة، والنص قويم بدونها. (٧) انظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١١٢ (٥٥٦)، وأبي داود: ٨٣، وعبد الله ٢/ ٥٠٨ (٧٠٠) و (٧٠١). (٨) قيد المصنف المنع هنا بالوالدين وإن علوا، وبالولد وإن سفل، والذي نص عليه القاضي أبو يعلى نقلاً عن رواية ابن القاسم: ((لا يدفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد ويعطي من سوى ذلك)). انظر: الروايتين والوجهين ٤٤/ أ. والجدّ داخل ضمناً في قول المصنف: ((وإن علوا))، فهو شامل للجد وجد الجد. انظر المغني ٢/ ٥١٢.