(٢) الأول: يجوز وَهُوَ ظاهر ما نقله الميموني، والثاني: لا يجوز. انظر: الإنصاف ٨/ ٣٧. (٣) قَالَ ابن مَنْصُوْر: لا ولاية لصغير ولا لمعتوه لأنَّهُ غَيْر بالغ فأشبه الطفل الَّذِي لَيْسَ بمميز، ونقل صالح إِذَا بلغ عشر سنين يزوج ويتزوج ويطلق ويوكل في الطلاق وذكر هَذَا أبو بكر في زاد المسافر لأنَّهُ في هَذِهِ الحالة تصح وصيته وإسلامه. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ١١٤/أ-ب. (٤) أخرجه: سعيد بن مَنْصُوْر (٥٢٢)، وأحمد ٢/ ٣٨١، والدارمي (٢١٨٠)، وأبو داود (٢١٣٠)، وابن ماجه (١٩٠٥)، والترمذي (١٠٩١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٥٩)، وابن حبان (٤٠٥٥) وط الرسالة (٤٠٥٢)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (٦٠٤)، والخطابي في غريب الْحَدِيْث ١/ ٢٥٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٣، والبيهقي ٧/ ١٤٨. من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ. بِهِ بلفظ ((بارك الله لَكَ، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير)). وأخرجه النسائي في الكبرى (١٠٠٨٩) بلفظ: ((بارك الله فيك، وبارك عليك وجمع بينكما في خير)) وَلَمْ نجد لفظة (عافية) في الروايات. (٥) أخرجَهُ: البُخَارِيّ في خلق أفعال العباد: ٥٩، وأبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨) و (٢٢٥٢)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٤٠) و (٢٦٣)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، والبيهقي ٧/ ١٤٨. من طرق عن مُحَمَّد بن عجلان عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده بِهِ.