(٢) انظر: الشرح الكبير ٧/ ٤٣٦.(٣) انظر: الإنصاف ٨/ ٦٦.(٤) انظر: الهادي: ١٥٨.(٥) قَالَ أحمد: لا يزوج الغلام حَتَّى يحتلم وَهُوَ اختيار أبي بكر وعن أحمد رِوَايَة أخرى أنَّهُ إِذَا بلغ عشراً زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق وهذا يحتمله كلام الخِرَقِيّ. المغني ٧/ ٣٥٦.(٦) الأولى: لا يشترط فِيْهِ العدالة وَهِيَ ظاهر كلام الخِرَقِيّ، والثانية يشترط العدالة وَهِيَ اختيار ابن أبي موسى وابن حامد والقاضي. الزركشي ٣/ ١٢٥.(٧) اختارها الخِرَقِيّ وأبو بكر والقاضي. انظر: الزركشي ٣/ ١٢٠.(٨) انظر: المقنع: ٢٠٨، والإنصاف ٨/ ٦٩.(٩) انظر: الزركشي ٣/ ١٢٢، الإنصاف ٨/ ٧٠.(١٠) انظر: المغني ٧/ ٣٥٠.(١١) انظر: المغني ٧/ ٣٦٥.(١٢) أحدهما: لا يصح، والثاني: يصح، ويقف عَلَى إجازة الولي. الشرح الكبير: ٧/ ٤٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute