و١٩٥/أ، ومختصر الخرقي ١/ ١٣٣، والمغني ١١/ ١٤. (٢) حكي عن القاضي أنه قال في هذا: يتركه حتى يموت فيحل لأنه صيد تعذرت تذكيته فأبيح بموته من عقر الصائد له كالذي تعذرت تذكيته لقلة لبته. انظر: المغني ١١/ ١٤. (٣) ووجه الاستدلال ((لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان معه آلة الذكاة فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته)). انظر: المغني ١١١١/ ١٤. (٤) التي وقذت بالعصا حتى ماتت. انظر: المعجم الوسط: ١٠٤٨. (٥) انظر: الشرح الكبير ١١/ ٣٢، وشرح الزركشي ٤/ ٢٣٧. (٦) انظر: الروايتين والوجهين ١٩٥/ب، والمغني١١/ ٢٤، والشرح الكبير١١/ ٢١، وشرح الزركشي٤/ ٢٤٧. (٧) انظر: الشرح الكبير ١١/ ٢١، والمحرر ٢/ ١٩٤. (٨) ذكر الزركشي قول للخرقي، بأنه إذا بان منه عضواً ظاهراً إنه لو بقي معلقا بجلده حل بحل الصيد بلا خلاف، وهو كذلك وصرح به أبو الخطاب وغيره. شرح الزركشي ٤/ ٢٤٨، وانظر: الروايتين والوجهين (١٩٥/ب).