للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأغلَظِ الأحوالِ (١). فَمنْ قَدرَ عَلَى العِتقِ مِنْ حيثُ الوجوبُ إلى حِينِ الأَداءِ لا يُجزِيهِ غيرُهُ فَعلَى هَذَا يَجِبُ العِتقُ عَلَى مَنْ وجَدَ رقبةً أو ثَمنَها وَهوَ مُستَغنٍ عَنهَا فَإنْ احتَاجَ إلى الرَّقبةِ لِخدمَتهِ أو إلى ثَمنِهَا للنفَقَةِ عَلَى نَفسهِ وَعِيالهِ لَمْ يجب عَلَيهِ العِتقُ فَإنْ وجَدَ الرقبةَ بأكثرَ مِنْ ثَمنِ مثلِهَا بزِيادَةٍ لا تُجحِفُ بهِ احتَملَ وجهَينِ. أحدُهمَا: يلزمُهُ شِراؤُهَا والآخرُ لا يَلزَمُهُ (٢). فَإنْ كَانَ مالُهُ غَائِباً ووجَدَ رَقَبةً تُباعُ نَسيئَةً لزِمَهَ الشِّراءُ. فَإنْ وهِبَتْ لَهُ رَقبةٌ يَعتقُها عِنْدَ كَفَّارتهِ لَمْ يلزمْهُ قَبولُهَا. وإذا كَانَ لَهُ دارٌ (٣) يَسكُنُها أو دَابةٌ يَركبُهَا أو ثِيابٌ (٤) يَتَجمَّل بِها لَمْ يَلزمْهُ بَيعُ ذَلِكَ /٣٢٩ و/ في شَري الرقَبةِ. ولا يَجِبُ العِتْقُ إلا فِيمَا يَفضُلُ عَنْ كِفَايتِهِ عَلَى الدَّوامِ ولا يُجزيءُ في الكَفَّارَةِ إلا عِتقُ رَقَبةٍ سَليِمَةٍ مِنَ العُيوبِ المضرَّةِ بالعَمَلِ ضَررَاً بيَّناً كالعَمَى والزمَانَةِ (٥) وقَطعِ اليَدِ أو الرجلِ أو قَطعِ الإبهامِ أو الأُنملَةِ مِنهُ أو قَطعِ السَبَّابةِ أو الوسطَى أو قَطعِ الخُنصُرِ والبنصُرِ مِنْ يدٍ واحدةٍ. فَإنْ قُطِعَ إحداهُما أو قُطعا مِنْ يَدينِ وَتجزيءُ عَنِ المقطوعِ الأنفِ والأذنِ والمجبوبِ والخَصيَّ ويجزيءُ الأعورُ وحَكى أَبو بَكرٍ رِوَايَةً أخرَى أنَّهُ لا يُجزِيءُ بهِ (٦). ويجزيءُ الأعرَجُ يَسيرَاً والأصَمُّ والأخرَسُ إذا فُهِمَتْ إشَارتُهُ فَإنْ جَمعَ الخَرسَ والصَمَمَ لَمْ يجزيءْ، ولا يُجزِيءُ المطبقُ المجنَونُ فَإنْ كَانَ يَفيقُ أحياناً أخرَى ولا يُجزِيءُ المرِيضُ المأيؤسُ مِنهُ ولا النَّحِيفُ الذِي لا يَقدِرُ عَلَى العَمَلِ ويُجزيءُ الصَّغِيرُ ولا يُجزيءُ الكَافِرُ في إحدَى الرِوايتَينِ. ويجزيءُ في الأَخرَى (٧). ولا تجزيءُ (٨) أمُّ الولَدِ في أصَحِّ الرِوايتَينِ (٩). فأمَّا المكَاتَبُ فَلا يُجزِيءُ في أصَحِّ الرِواياتِ. وَيُجزيءُ في الأخرَى وفي الثَالِثةِ. إنْ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ كتِابتِهِ شَيئاً أجزأَ وإلا فَلا يُجزِيءُ (١٠). ويُجزِيءُ عتقُ المدبَّرِ والمعلَّقِ عتِقُه بِصفَةٍ


(١) انظر: الشرح الكبير: ٨/ ٥٨٤.
(٢) انظر: المقنع: ٢٥٢، والمغني: ٨/ ٥٩٣، والمحرر: ٢/ ٩١.
(٣) في الأصل ((داراً)).
(٤) في الأصل ((ثياباً)).
(٥) الزمانة: العاهة. انظر: لسان العرب: ١٣/ ١٩٩ (زمن).
(٦) انظر: الروايتين والوجهين: ١٤٠/ب، والمغني: ٨/ ٥٨٨، والمحرر: ٢/ ٩٢، والزَّرْكَشِيّ: ٣/ ٤٢٣.
(٧) انظر: الروايتين والوجهين: ١٤٢/ب - ١٤٣/أ، والمغني: ٨/ ٥٨٥، والزَّرْكَشِيّ: ٣/ ٤٢٢ - ٤٢٣.
(٨) في الأصل ((تحرم)).
(٩) الرواية الثانية: أنها تجزيء. انظر: المقنع: ٢٥٢، والمغني: ١١/ ٢٧٠، والمحرر: ٢/ ٩٢.
(١٠) نقل الأولى: أحمد بن الحسين الترمذي، والثانية: ابن منصور، والثالثة: الميموني.
انظر: الروايتين والوجهين: ١٤٣/أ، والمقنع: ٢٥٢، والمغني: ١١/ ٢٧١.

<<  <   >  >>