انظر: المحرر ٢/ ٧، والشرح الكبير ١٢/ ٣٢٦، والإنصاف ٧/ ٤٤٣.(٢) الرِّوَايَة الأولى: لا يبطل التدبير، والثانية: يبطل التدبير.انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٢٤/ أ، والمقنع: ٢٠٠، والمغني ١٢/ ٣١٩، والزركشي ٤/ ٥٧٨.(٣) انظر: الإنصاف ٧/ ٤٣٤ - ٤٣٥.(٤) انظر: المصدر السابق.(٥) والرواية الثانية: أنَّهُ يتبعها في العتق، ونقل الرِّوَايَة الأولى حنبل، والثانية: حرب والميموني. وَلَمْ يرَ صاحب المغني إلا رِوَايَة واحدة هِيَ: أنَّهُ لا يتبعها. وَقَالَ: ((لا نعلم خلافاً في ذَلِكَ)). وتأول الرِّوَايَة الثانية. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢٢٤/ ب، والمغني ١٢/ ٣٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٤٠.(٦) إذا كَانَتْ حاملاً حال عتقها أو حال تعليق عتقها فيتبعها بلا خلاف، وإن وجد حمل بَعْدَ التعليق وولدت قَبْلَ وجود الصفة فالوجهان. انظر: المغني ١٢/ ٣٢٥، والمحرر ٢/ ٧، والإنصاف ٧/ ٤٢١.(٧) انظر: الهامش السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute