(٢) الحصرم: هو أول العنب، ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرماً. اللسان ١٢/ ١٣٧ (حصرم). (٣) لأنه تقديم للزكاة قبل وجود سببها. ونقل صاحب المغني عن المصنف: جواز إخراجها بعد وجود الطلع والحصرم ونبات الزرع، وإن كان قبل الإدراك؛ لأن وجود هذه الأشياء بمنزلة ملك النصاب، والإدراك بمنزلة الحلول، فجاز إخراج الزكاة عند تحقق أحد السببين. ... = = وهذا القول من أبي الخطاب مخرج على أصل شيخه أبي يعلى، فإنه يرى: أن الزكاة تتعلق بسببين: النصاب والحول، فإذا وجد أحد السببين جاز التعجيل، ومفهوم كلامه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة الّتي تتعلق بسبب واحد كزكاة الزروع والثمار؛ لأن تعلقها يكون بسبب واحد وهو الإدراك، لكنه قال: إن أخرجها بعد الإدراك وقبل جفاف الثمرة وتصفية الحب جاز. وانظر: المغني ٢/ ٥٠٣. وبهذا يكون في المذهب وجهان، أشار إليها المجد بن تيمية في المحرر ١/ ٢٢٥. (٤) وإن كان العكس، بأن دفعها إلى فقير ثمّ اغتنى الفقير عند تمام الحول، أجزأه، فإن الأول لم يكن من أصحابها ابتداءً، وأما الثاني فإنه من أصحابها عند الإخراج، فتملكها بحقها، فإذا تغير حاله لم يكن للمزكي ارتجاعها. المغني ٢/ ٥٠٣. (٥) لأنهم ليسوا بمستحقين مع أن حالهم لا تخفى عليه، وفارقت هذه المسألة المسألة التي يذكرها المصنف عقيب هذه المسألة، وهي: أن من دفع زكاته إلى شخص يظنه فقيراً فبان أنه غني، فهي على روايتين؛ لأنّ الغنى والفقر ممّا يعسر الاطلاع عليه. وانظر: المغني ٢/ ٥٢٨. (٦) قال أبو يعلى: ((إذا دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر، فبان غنياً، فنقل أبو طالب ومهنّا: لا ضمان عليه، ونقل المروزي: يضمنها. ولا تختلف الرّواية أنه إذا بان عبداً أو كافراً أو من ذوي القربى أنه يضمنها ولا تجزيه)). وجه الأدلة - وهي الصحيحة - أن الغنى طريقه الظن والاجتهاد؛ لأن من الناس من يكون غنياً في الظاهر فقيراً في الباطن، ومنهم من يكون غنياً في الباطن فقيراً في الظاهر، فإذا تبين له خلاف ما ظنه حال الدفع، فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد، فلا يفسخ الاجتهاد الأول، كالحاكم إذا لاح له اجتهاد بعدما قضى بالاجتهاد. ويفارق هذا إذا دفع إلى عبد أو كافر أو مناسب أو هاشمي أنّه لا يجزيه؛ لأنّه انتقل من اجتهاده إلى قطع ويقين)). الروايتين والوجهين ١٠٣/ أ.