(٢) انظر: المغني ٢/ ٥٠١، وقيدها أبو البركات، وابن الزاغواني بعامين. انظر: شرح الزركشي ١/ ٦٠٧. (٣) فإن ما عجّله له حكم الوجود في ملكه فيتم النصاب به. المغني ٢/ ٥٠٢. (٤) وبهذا قال الشافعي؛ لأن المعجل في حكم الموجود في إجزائه عن زكاة ماله، فكان له حكم الموجود في تعلق الزكاة به. وقال الحنفية: لا يلزمه شيء؛ لأن من أركان وجوب الزكاة استقرار الملك، وما عجله خارج عن ملكه فلم يعتبر في إكمال النصاب الّذي نقص بتعجيله. ... = = انظر: مختصر المزني: ٤٥، والحاوي الكبير ٤/ ١٤٦ - ١٤٧، والاختيار: ١٠٣، وبدائع الصنائع ٢/ ٥١، والمغني ٢/ ٥٠٣. (٥) كذا في الأصل، والجادة: ((أبي)) إلاّ أن يكون على مذهب من يرى الحكاية. (٦) انظر: المغني ٢/ ٥٠٤. (٧) قال في المغني ٢/ ٥٠٤: ((قال أبو عبد الله بن حامد: إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال، وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها، وإن أطلق لم يرجع)). وانظر: المحرر ١/ ٢٢٥. فالذي يفهم من نقل المصنف عن ابن حامد: الإطلاق. في حين أن ابن حامد يستثني إذا دفعها رب المال ولم يعلمه أنها زكاة، فلا رجعة له. وعلى هذا فإن وجهاً ثالثاً يوجد في المذهب حكاه المجد في المحرر ١/ ٢٢٥ وهو الاسترداد مطلقاً.