(٢) انظر: ما سبق.(٣) انظر: المغني ٣/ ٤٣٣ - ٤٣٤.(٤) انظر: الروايتين والوجهين ٥٥/ ب.(٥) انظر: الروايتين والوجهين ٥٥/ ب.(٦) انظر: المغني ٣/ ٣٧٥.(٧) قَالَ صاحب الإنصاف ٤/ ٧١: ((ولا شيء عليه، وهذا المذهب وعليه الأصحاب)). وانظر: المقنع: ٨٣، والهادي: ٧١.(٨) انظر: الروايتين والوجهين ٥٥/ أ.(٩) قَالَ المرداوي في الإنصاف ٤/ ٧١: وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة. ويحتمل أن يجوز له التحلل لِمَنْ حصره عدو. وهو رِوَايَة عَنْ أحمد. قَالَ الزركشي: ولعلها أظهر. واختاره الشَّيْخ تقي الدين.(١٠) قَالَ المرداوي: وكذا من ضل الطريق. ذكره في المستوعب. وَقَالَ القاضي في التعليق: لا يتحلل. الإنصاف ٤/ ٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute