(٢) تقليد البدنة: أن يعلّق في عنقها شيء؛ ليعلم أنها هدي. انظر: المطلع: ٢٠٦. (٣) كررت في الأصل. (٤) يعني: أن يدخل الهدي من الحل إلى الحرم، بل لو اشتراه في الحرم وذبحه في الحرم أجزأه. انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٠. (٥) فإنه يفرقها في الموضع الَّذِي حلق فيه. انظر: مختصر الخرقي ١/ ٦٣. (٦) انظر التفصيل في: المحرر ١/ ٢٥١، والإنصاف ٤/ ١٠٤. (٧) ومقتضى هَذَا الكلام: أنه إن نواها بعينها لَمْ يجزه غيرها ما دام ذبحها ممكناً، وبه قَالَ القاضي أبو يعلى وأصحابه. انظر: الإنصاف ٤/ ١٠٢. (٨) قَالَ المرداوي: وهذا عَلَى الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقطعوا بِهِ، كبيعه وإتلافه. وَقَالَ في النصيحة: يَضمنه بقيمته، كالأجنبي بلا نزاع فيه. الإنصاف ٤/ ١٠٤. (٩) انظر: المقنع: ٨٥، والمغني ٣/ ٥٦٢.