(٢) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ١٢٢، وشرح الزركشي ٢/ ٦٣، والإنصاف ١/ ٢٣٢. (٣) وهذا هُوَ المشهور من الروايتين، والرواية الثانية عن أحمد أن يدخل معتكفه قبل طلوع الفجر أول يوم من أوله. انظر: المغني ٣/ ١٥٤، والشرح الكبير ٣/ ١٢٩، وشرح الزركشي ٢/ ٧٢. (٤) وهو اختيار القاضي أبي يعلى بناءً عَلَى الروايتين في نذر الصوم. انظر: الروايتين والوجهين ٢١١/ ب، والمغني ٣/ ١٥٥، والمحرر ١/ ٢٣٢، والشرح الكبير ٣/ ١٣٠. (٥) وهو المذهب المقدم فيه إلا أن القاضي أبا يعلى ذهب إلى وجوب التتابع. انظر: المغني ٣/ ١٥٦، والشرح الكبير ٣/ ١٣٠، والهادي: ٥٧، والإنصاف ٣/ ٣٤٧. (٦) انظر: مختصر الخرقي: ٥٢، والمغني ٣/ ١٣٢، والكافي ١/ ٣٧٤، والفروع ٣/ ١١٣. (٧) قَالَ الخرقي: والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد وضربت خباء في الرحبة. انظر: مختصر الخرقي: ١/ ٥٣، والمغني ٣/ ١٥٣، وشرح الزركشي ٢/ ٧١. (٨) المغني ٣/ ١٤٦، وشرح الزركشي ٢/ ٦٨. (٩) قَالَ أبو داود: قلت لأحمد يركع - أعني: المعتكف - بَعْدَ الجمعة في المسجد؟ قَالَ: نعم، بقدر ما كَانَ يركع، قُلْتُ: يتعجل إلى الجمعة؟ قَالَ: أرجو. مسائل الإمام أَحْمَد (رِوَايَة أبي داود: ٩٦، وانظر: المغني ٣/ ١٣٢. (١٠) قَالَ ابن قدامة: وظاهر كلام الخِرَقِيّ أنها كالذي خرج لفتنة وأنها تبنى وتقضى وتكفّر، وَقَالَ الْقَاضِي: لا كفارة عَلَيْهَا؛ لأن خروجها واجب. انظر: المغني ٣/ ١٥٢.