(٢) قَالَ صاحب الإنصاف: وَهُوَ قياس قَوْل الخِرَقِيّ. الإنصاف ٣/ ٣٨٠. وانظر: المغني ٣/ ١٤٦.(٣) انظر: المغني ٣/ ١٤٥.(٤) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٢١٠/أ.(٥) انظر: المغني ٣/ ١٥٨، والفروع ٣/ ١١٨.(٦) قَالَ ابن قدامة: ((إن ما حرم في الاعتكاف استوى عمده وسهوه في إفساده)). المغني ٣/ ١٤٣.(٧) نقل قَوْل أبي يعلى كُلّ من: الزركشي والمرداوي. انظر: المغني ٣/ ١٤٤ وشرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.(٨) نقل حنبل رِوَايَتَيْنِ، إحداهما: إِذَا وطئ نهاراً وجب عَلَيْهِ كفارة.ونقل عَنْهُ في موضع آخر: بطل اعتكافه وعليه أياماً مكان ما أفسده ويستقبل ذَلِكَ ولا كفارة عَلَيْهِ.انظر: الروايتين والوجهين ٤٩/أ.(٩) انظر: شرح الزركشي ٢/ ٦٧، والإنصاف ٣/ ٣٨١.(١٠) سبق تخريج هَذِهِ الرِّوَايَة وقدمها ابن قدامة وزعم في المغني أنَّهُ ظاهر المذهب وفي الكافي أنَّهُ المذهب.انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٤٩/أ، والمغني ٣/ ١٤٣، والكافي ١/ ٣٧٣، وشرح الزركشي ٢/ ٦٦.(١١) قَالَ ابن قدامة: ((ولنا أنها مباشرة لا تفسد صوماً ولا حجاً فَلَمْ تفسد الاعتكاف كالمباشر لغير شهوة، وفارق الَّتِي أنزل بِهَا لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عَلَيْهِ إلا عَلَى رِوَايَة حنبل)). المغني ٣/ ١٤٥.(١٢) أي منعهما. انظر: المغني ٣/ ١٥٣، الشرح الكبير ٣/ ١٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute