(٢) الطهارة من الحدث والنجاسة شرائط لصحة الطواف في ظاهر المذهب، وَهُوَ قَوْل مالك والشافعي، وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطاً، فمتى طاف للزيارة غَيْر متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم. انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٩٨. (٣) هُوَ ما فضل من حائطها. المغني والشرح الكبير ٣/ ٣٩٨. (٤) وبه قَالَ مالك والشافعي، وَقَالَ أبو حَنِيْفَةَ: يعيد ما كَانَ بمكة فإن رجع جبره بدم؛ لأنه تَرَكَ هيأة فَلَمْ تمنع الأجزاء كترك الرمل والاضطباع. الشرح الكبير ٣/ ٣٩٦. (٥) قَالَ ابن قدامة ٣/ ٤٠٠: فإن جابراً رَوَى في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: حَتَّى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثُمَّ تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى} (البقرة: ١٢٥)، فجعل المقام بينه وبين البيت. وحديث جابر هَذَا قد تقدم تخريجه. (٦) انظر: المغني ٣/ ٤٠١. (٧) حديث جابر سبق تخريجه. (٨) فإن لَمْ يرقَ عَلَى الصفا فَلاَ شيء عليه، قَالَ القاضي: لَكِنْ يجب عليه أن يستوعب ما بين الصفا والمروة فيلصق عقبيه بأسفل الصفا ثُمَّ يسعى إلى المروة، فإن لَمْ يصعد عليها ألصق أصابع رجليه بأسفل المروة، والصعود عليها هُوَ الأولى اقتداءً بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن تَرَكَ مِمَّا بينهما شيئاً ولو ذراعاً لَمْ يجزئه حَتَّى يأتي بِهِ. المغني ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥. (٩) والمرأة لا يسن لها أن ترقى لئلا تزاحم الرجال، وترك ذَلِكَ أستر لها، ولا ترمل في طواف ولا سعي، والحكم في وجوب استيعابها ما بينهما بالمشي كحكم الرجل. المصدر السابق. (١٠) انظر: المغني والشرح الكبير ٣/ ٤٠٣.