للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها (١).

وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) (٢) و (المشهور من الروايتين) (٣) و (فِي أصح القولين) (٤) و (فِي أظهر الروايتين) (٥).

ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء (٦).

ح- تأويله للروايات (٧).

٣ - تَخْرِيجه للفروع (٨).

٤ - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب (٩).

٥ - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: ((وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة)) (١٠)، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: ((وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: ((أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ)). (١١)

٦ - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة

((الصَّلاَةِ عَلَى الغائب)) صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النجاشي (١٢) وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية)) (١٣).

٧ - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: ((قَالَ شيخنا))


(١) انظر: ١/ ٧٩، ١١٦، ١١٨، ٢/ ١٩، ٧٣.
(٢) انظر: ١/ ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٢/ ١٠١، ١٠٨، ٢٨٠.
(٣) انظر: ١/ ٦٨، ١٨٥، ٢/ ٣٩١.
(٤) انظر: ١/ ١١٤، ١٤٦.
(٥) انظر: ١/ ٦٧، ٢٧٢.
(٦) انظر: ١/ ٩٠، ١٣٤، ١٣٥، ١٦٣، ٢/ ٢١١، ٢١٨، ٢١٩.
(٧) انظر: ١/ ٢٧٠.
(٨) انظر: ١/ ١٦٢، ١٧٢، ٢٣٦، ٢/ ٦٤، ٩٣، ٣٣١.
(٩) انظر: ١/ ٢٨٣، ٣٢١، ٢/ ٥١، ٦٦.
(١٠) انظر: ١/ ١٣٠.
(١١) انظر: ١/ ١٦٠.
(١٢) انظر: ١/ ١٤٩.
(١٣) انظر: ١/ ١٦٦.

<<  <   >  >>