(٢) انظر: الهادي: ٩١، والإنصاف ٥/ ٦٤، والكافي ٢/ ٦٩. (٣) قَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ اختيار الخرقي. انظر: المغني ٤/ ١٩٥، مختصر الخرقي: ٦٥. (٤) نقله في المغني عن الْقَاضِي. انظر: المغني ٤/ ١٩٤. (٥) وهذا مَا قدمه ابن قدامة في المغني ٤/ ١٩٤. (٦) زيادة منا ليستقيم المعنى. (٧) انظر: المغني ٤/ ١٩٥. (٨) وهذا ما استظهره ابن قدامة في المقنع ٤/ ٢٠٥، ونقل صاحب المحرر ١/ ٣١٧ رِوَايَة واحدة عن الإمام أَحْمَد قَالَ: ((وإذا غلب صلاح نوع في بستان جاز بيع جميعه)) (٩) نقل ابن هانئ عن الإمام أَحْمَد أنَّهُ سئل عن بيع النخل؟ فَقَالَ: ((إِذَا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إِذَا اشتد نواه وصلب فأرجو أن يَكُوْن بيعه جائزاً)). مسائله ٢/ ٦.