(٢) نقل حنبل وقد ذُكِرَ لَهُ قول ابن عباس يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فَقَالَ أَحْمَد: لا بأس بِهِ ولا يأخذ فضلاً فظاهر هَذَا الجواز. الروايتين والوجهين ٧٣/ أ، والمغني والشرح الكبير ٤/ ٣٤٣. (٣) الشرح الكبير ٤/ ٣٤٧. (٤) الشرح الكبير ٤/ ٣٤٧. (٥) رَوَى المروذي وابن القاسم وأبو طَالِب منع ذَلِكَ، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر. المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٤٨. اختارها أبو بكر في التنبيه وابن عبدوس. انظر: الزركشي ٢/ ٤٥٥. (٦) رَوَى حنبل جوازه. المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٤٨. وَهِيَ الصواب واختيار أبي مُحَمَّد وحكاها القاضي في روايته عن أبي بكر نحو ذَلِكَ. الزركشي ٢/ ٤٥٦. (٧) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٤٠، والزركشي ٢/ ٤٥٢. (٨) المغني والشرح الكبير ٤/ ٣٤٠، والزركشي ٢/ ٤٥٢. (٩) المغني ٤/ ٣١٣، الشرح الكبير ٤/ ٣١٦، الزركشي ٢/ ٤٤٦، كشاف القناع ٣/ ٢٧٧.