أبو الخطاب: فيه وجهان)). (٢) انظر: المغني ٥/ ١٦٧، والهادي: ١١٧. (٣) نقل عبد الله عن الإمام أحمد أنه قال: الربح لربِّ المال إذا خالف إلاّ أن الضارب أعجب إليَّ أن يعطي بقدر مَا عمل)). مسائله ٣/ ٩٤٧. قال ابن مفلح: ((إذا فسدت المضاربة فالربح لربِّ المال، وقال القاضي: هَذَا هو المذهب، وللعامل أجرة مثله، نص عليه)). المبدع ٥/ ٢١، وقال الماوردي: هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. الإنصاف ٥/ ٤٢٩، وانظر: المغني ٥/ ١٦٥. (٤) قال أبو بكر: لم يرو عنه أنه يتصدق بالربح إلا حنبل، وقال القاضي: قول أحمد يتصدقان بالربح عَلَى سبيل الورع. انظر: المغني ٥/ ١٦٥ - ١٦٦. (٥) وجعلهما ابن قدامة عَلَى وجهين. المغني ٥/ ١٥٦. (٦) لأن التفريط منه حصل بالشراء وبذل الثمن فيما يتلف بالشراء. المغني ٥/ ١٥٦. (٧) لأن الملك ثبت فِيهِ، ثم تلف فأشبه مَا لَوْ أتلفه بفعله. المغني ٥/ ١٦٥.