(٢) وقد نص الإمام أحمد في رواية جَمَاعَة عَلَى جواز المساقاة بلفظ الإجارة. انظر: المقنع: ١٣٥، والمغني ٥/ ٥٦٥ والشرح الكبير ٥/ ٥٥٨. (٣) انظر: المغني ٥/ ٥٦٨ - ٥٦٩. (٤) انظر: الهادي: ١١٨. (٥) الأول: له أجرة مثله. والثاني: لا شيء له؛ لأَنَّهُ رضي بالعمل بغير عوض فَهُوَ كالمتبرع. انظر: الشرح الكبير ٥/ ٥٦٧. (٦) انظر: المغني ٥/ ٥٧٩، والمقنع: ١٣٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٦٧ - ٥٦٨. (٧) الأول: له الأجر؛ لأَنَّهُ عمل بعوض لَمْ يصح لَهُ فكانت لَهُ الأجرة كَمَا لَوْ فسخ بغير عذر. والثاني: لا شيء لَهُ؛ لأن الفسخ مستند إلى موته، ولا صنع لرب المال فيه. انظر: المقنع: ١٣٥، والشرح الكبير ٥/ ٥٦٩ - ٥٧٠. (٨) هي الحفر التي يُجمع فيها الماء على أصول النخلة وإدارة الدولاب. المغني ٥/ ٥٦٥، وانظر: المعجم الوسيط: ٧، ومعجم متن اللغة ١/ ١٤٩ (أجن).