(٢) الطبيخ: هُوَ ضرب من الأشربة. انظر: تاج العروس ٧/ ٢٩٩ (طبخ).(٣) انظر: المغني ٦/ ٣٦٦، والإنصاف ٦/ ٤١٠.(٤) قَالَ الحارثي: وظاهر كلام الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - من رِوَايَة مهنّا وإسحاق التسوية بَيْنَ هَذَا النَّوع والذي قبله، وكذا كلام ابن أبي موسى قَالَ: فيجزي فِيهِ مَا مَرَّ من الخلاف. الإنصاف ٦/ ٤١٠.(٥) كررت فِي الأصل.(٦) واحده: فَصِل، وَهُوَ وَلَدُ الناقة إذا فصل عن أمه، ويجمع أيضاً عَلَى فصال. انظر: اللسان ١١/ ٥٢٢ (فصل).(٧) الأولى: لا يجوز أخذها. نقلها عن الإمام أحمد: مهنا وصالح وحنبل، وَهِيَ اختيار الخِرَقِيّ.والثانية: يجوز لَهُ أن يأخذها. نقلها عَنْهُ: ابن مَنْصُوْر وأبو طَالِب وأحمد بن الْحُسَيْن التِّرْمِذِيّ.انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٥/أ، والمغني ٦/ ٣٦٢ - ٣٦٣، وشرح الزركشي ٢/ ٦٤٦.(٨) الأولى: إنَّهُ يملكها. نقلها عَنْهُ الجماعة مِنْهُمْ: ابن مَنْصُوْر وأبو طَالِب وأحمد بن الْحُسَيْن التِّرْمِذِيّ.والثانية: لا يملكها. وذلك عَلَى ظاهر رِوَايَة طاهر بن مُحَمَّد.انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٥/أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute