أحدهما: لا يدخلون كَمَا لَمْ يدخل الكفار في وصية لمسلم، والثاني: يدخلون لأن عموم اللفظ يتناولهم وهم أحق بوصيته من غيرهم. انظر: المغني ٦/ ٥٣٤.(١) وإلى هَذَا ذهب أبو بكر وجماعة. انظر: المغني ٦/ ٥٣١.(٢) وهذه الرِّوَايَة اختارها ابن حامد. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٤٧٨، والإنصاف ٧/ ٧٣٣.(٣) واختار هَذِهِ الرِّوَايَة أبو بَكْر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين٩٧/ب، والشرح الكبير٦/ ٤٧٨، والإنصاف ٧/ ٢٣٣.(٤) وهذه هِيَ رِوَايَة ثالثة وَهِيَ الصَّحِيْح من المذهب، انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٧/أ، والشرح الكبير ٦/ ٤٧٩، والإنصاف ٧/ ٢٣٣.(٥) وردت فِي المخطوط ((ثياباً)).(٦) انظر: المغني ٦/ ٤٧٥، والزركشي ٢/ ٦٦٧، والإنصاف ٧/ ٢٢٧.(٧) وهذا القول هُوَ اختيار الخِرَقِيّ وابن رجب. انظر: المغني ٦/ ٥٣٨، والزركشي٢/ ٦٧٣، والإنصاف ٧/ ٢٢٥.(٨) وإليه ذهب الحارثي قَالَ: وَهُوَ المنصوص. انظر: المغني ٦/ ٥٣٨، والإنصاف ٧/ ٢٢٦.(٩) زيادة من عندنا يقتضيها السياق.(١٠) وَقَالَ ابن عقيل: لا تصح الوصية لِقُنٍّ زَمَنَهَا. انظر: الإنصاف ٧/ ٢٢٣.(١١) انظر: المغني ٦/ ٥٣٩، والإنصاف ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute