للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصِيَّتُهُ. وذَكَرَ فِي " الإرْشَادِ " أنَّهُ لاَ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ لِلْمُرْتَدِّ (١)، فإنْ وَصَّى لِقَاتِلِهِ صَحَّت الوَصِيَّةُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (٢)، والأُخْرَى لاَ تَصِحُّ (٣)، وعِنْدي أنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللهُ -، إنَّ وَصِيَّتَهُ لَهُ بَعْدَ الجُرْحِ صَحَّتْ، وإنْ وَصَّى لَهُ ثُمَّ جَرَحَهُ بَطَلَتْ (٤)، فإنْ وَصَّى بِحَمْلِ امرأتِهِ بعَيْنِهَا، دَفَعَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أنَّهُ كَانَ مَوْجُوداً حالَ الوَصِيَّةِ، وَهُوَ أنْ تَضَعَهُ لأقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ، وَهِيَ ذاتُ زَوْجٍ يطأُهَهَا لَمْ تَصِحَّ الوَصِيَّةُ، فإنْ كَانَتْ ثَيِّباً (٥) صَحَّت الوَصِيَّةُ إِذَا لَمْ تُجَاوِزْ أربَعَ سِنِينَ مِنْ حيْن الفرقةِ في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، وفي الآخَرِ لا تَصِحُّ / ٢٢٧ و / الوَصِيَّةُ (٦). فإنْ وَصَّى لِعَبْدِهِ بثُلُثِ مالِهِ عُتِقَ إنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ عتقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، فإنْ فَضَلَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ بَعْدَ عِتْقِهِ دُفِعَ إِلَيْهِ.

فإنْ وَصَّى بِمَئَةٍ مِنْ مَالِهِ أو بِمعينِ لَمْ تَصِحَّ الوَصِيَّةُ (٧) لأنَّهُ ينتقلُ إِلَى الوَرَثَةِ وحَكَى في " الإرْشَادِ " رِوَايَةً أخْرَى أنَّهُ تَصِحُّ الوَصِيَّةُ (٨)، فإنْ [كَانَتْ] (٩) لِمُكَاتِبِهِ ومُدَبِّرِهِ وأمِّ وَلَدِهِ صَحَّت الوَصِيَّةُ. وإنْ وَصَّى لِعَبْدِ غَيْرِهِ (١٠) فَقَبِلَ، يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ (١١)، فإنْ وَصَّى لِلرِّقَابِ، دُفِعَ إِلَى المُكاتبينَ. وإن اشْتَرَى مِنْ ذَلِكَ رِقَاباً يَعْتِقُهُمْ جَازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأخْرَى لا يَجُوزُ. فإنْ وَصَّى لِلْغَارِمِينَ، دُفِعَ إِلَى الغَارِمِ، ولإصْلاحِ ذَاتِ البَيْنَ. وإنْ كَانَ غَنِياً، وإلى المَدِينِ لإصْلاحِ شَأْنِهِ إنْ كَانَ فَقِيْراً وصَارَ في سَبِيلِ الله


= دخلوا في الوصية وَكَذَلِكَ إن لَمْ يَكُنْ فِيْهَا إلا كافر واحد وسائر أهلها مسلمون، وإنْ انتفت القرائن ففي دخولهم وجهان:
أحدهما: لا يدخلون كَمَا لَمْ يدخل الكفار في وصية لمسلم، والثاني: يدخلون لأن عموم اللفظ يتناولهم وهم أحق بوصيته من غيرهم. انظر: المغني ٦/ ٥٣٤.
(١) وإلى هَذَا ذهب أبو بكر وجماعة. انظر: المغني ٦/ ٥٣١.
(٢) وهذه الرِّوَايَة اختارها ابن حامد. انظر: الشرح الكبير ٦/ ٤٧٨، والإنصاف ٧/ ٧٣٣.
(٣) واختار هَذِهِ الرِّوَايَة أبو بَكْر. انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين٩٧/ب، والشرح الكبير٦/ ٤٧٨، والإنصاف ٧/ ٢٣٣.
(٤) وهذه هِيَ رِوَايَة ثالثة وَهِيَ الصَّحِيْح من المذهب، انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٩٧/أ، والشرح الكبير ٦/ ٤٧٩، والإنصاف ٧/ ٢٣٣.
(٥) وردت فِي المخطوط ((ثياباً)).
(٦) انظر: المغني ٦/ ٤٧٥، والزركشي ٢/ ٦٦٧، والإنصاف ٧/ ٢٢٧.
(٧) وهذا القول هُوَ اختيار الخِرَقِيّ وابن رجب. انظر: المغني ٦/ ٥٣٨، والزركشي٢/ ٦٧٣، والإنصاف ٧/ ٢٢٥.
(٨) وإليه ذهب الحارثي قَالَ: وَهُوَ المنصوص. انظر: المغني ٦/ ٥٣٨، والإنصاف ٧/ ٢٢٦.
(٩) زيادة من عندنا يقتضيها السياق.
(١٠) وَقَالَ ابن عقيل: لا تصح الوصية لِقُنٍّ زَمَنَهَا. انظر: الإنصاف ٧/ ٢٢٣.
(١١) انظر: المغني ٦/ ٥٣٩، والإنصاف ٧/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

<<  <   >  >>